Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 375

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت أو بكرا.

٤٦٩٦ - حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي رجاء، قال: حدّثنا وكيع،

ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (¬١)، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب (¬٢)، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس قال: قال النبي ﷺ: "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 375 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.