Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 379

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها، والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السنة في البناء بها نهارا.

٤٦٩٨ - حدّثنا الربيع بن سليمان (¬١)، قال: حدّثنا الشّافعيّ (¬٢)، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وحدثنا أبو أمية (¬٣)، قال: حدّثنا إسماعيل بن الخليل (¬٤)، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت: فوعكت (¬٥) فتمزق شعري، فأوفى شعري جُمْيمةً (¬٦) فأتتني أمي أم رُومان -وإني لفي أرجوحةٍ، ومعي صواحبات لي- فصرخت بي فأتيتها. وما أدري ما تُريد بي، فأخذت بيدي حتّى أوقفتني على باب الدَّار وإني لأبهج حتّى سكن بعض نفسي ثمّ أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثمّ أدخلتني الدَّار فإذا نسوة

⦗٣٨٠⦘ من الأنصار في بيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يَرُعني (¬٧) إِلَّا رسول الله ﷺ ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين" (¬٨).

لفظ أبي أمية، وحديث الشّافعيّ مختصر.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 379 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.