Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 404

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها واعتزالها من فراش زوجها إلا بإدنه، والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة.

٤٧٣٨ - حدّثنا أبو علي الزعفراني الحسن بن محمّد بن الصباح، قال: حدّثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عمر بن حمزة العمري، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال

⦗٤٠٥⦘ رسول الله ﷺ: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرَّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ يفشي سرها" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 404 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.