Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 410

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا.

٤٧٤٤ - حدّثنا ابن الجنيد، والصغاني، قالا: حدّثنا روح، قال: حدّثنا ابن جريج، قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن

⦗٤١١⦘ عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام يخبر "أنّ أم سلمة زَوج النّبيّ ﷺ أخبرته قالت: جاءني النّبيّ ﷺ فخطبني، فتزوجها. قالت: فبات ثمّ أصبح فقال حين أصبح: إنّ بك على أهلك كرامة، وإن شئت سبعت لك. وإن أسبع لك أسبع لنسائي" (¬١).

- حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، بإسناده مثله (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 410 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.