Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 419

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع.

٤٧٥٥ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن عيينة،

ح وحدثنا أحمد بن شيبان (¬١)، ومحمد بن عيسى المدائني (¬٢)، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النّبيّ ﷺ فقالت: إنِّي كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. وإني تزوجت عبد الرّحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثّوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك".

زاد يونس والمدائني: "وأبو بكر عند النَّبي ﷺ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله ﷺ".

زاد يونس: "إن الله لا يستحيى من الحق" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 419 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.