Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 420

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع.

٤٧٥٧ - حدثنا يونس (¬١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (¬٢)، عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته "أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله

⦗٤٢١⦘ ما معه إلا مثل هذه الهُدبة، وأخذت هدبة من خُلْقَانها (¬٣). قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا، قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا، حتى يذوق عُسيلتك وتذوقي عُسيلته. قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله ﷺ وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 420 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.