Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 422

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع.

٤٧٥٩ - وحدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (¬١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته "أنّ رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها -قال ابن جريج: ثلاث تطليقات، قال معمر: آخر ثلاث تطليقات- فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك. قالت: وأبو بكر جالس عند رسول الله ﷺ وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟ " (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 422 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.