Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 423

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع.

٤٧٦١ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه أن عائشة أخبرته "أنَّ رجلا من بني قريظة تزوج امرأة فطلقط فتزوجها رجل منهم، فأتت النّبيّ ﷺ لينزعها منه، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأوّل، فقالت: والله يا رسول الله ما معه إِلَّا مثل الهُدبة. قال: لا، حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 423 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.