Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 424

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع.

٤٧٦٣ - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا القعنبي، ح وحدثنا إسماعيل (¬١) القاضي، قال: حدّثنا إبراهيم بن

⦗٤٢٥⦘ حمزة (¬٢)، قالا: حدّثنا عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن رفاعة طلق امرأته فنكحها عبد الرّحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت زوجها، فقالت: والذي أكرمه! ما معه إِلَّا مثل هدبة الثّوب. قال: لعلّك تريدين أن ترجعي إلى زوجك؟ لا، حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 424 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.