Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 429

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب النهي عن العزل

٤٧٧١ - حدّثنا يعقوب بن سفيان (¬١)، قال: حدّثنا عثمان بن

⦗٤٣٠⦘ الهيثم (¬٢)،

ح وحدثنا أبو حاتم الرازي (¬٣)، قال: حدّثنا الأنصاري (¬٤)، قالا: حدّثنا هشام بن حسان، عن محمّد بن سيرين، عن معبد بن سيرين -قال عثمان: قال: قلنا لأبي سعيد. وقال الأنصاري: قال: قلت لأبي سعيد الخدري-: "أسمعت رسول الله ﷺ يذكر في العزل شيئًا؟ قال: نعم، سألناه عن العزل، قال: وما ذاك؟ قلنا: نكون عند المرأة فنحب أن نصيب منها، ونكره أن تعلّق، مخافةً على الولد، وتكون لنا الجارية فنكره أن تعلّق فنعزل عنها، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 429 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.