Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 451

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده وإن ادعاه والده.

٤٨٠١ - حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: حدّثنا يزيد بن هارون (¬١)، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابنت البناني، عن أنس بن مالك "أن صفية وقعت في سهم في حية الكلبي فقيل لرسول الله ﷺ: إنّه وقعت في سهم دحية الكلبي، جاهبة جميلة. فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس، فجعلها عند أم سليم حتّى تهيئها وتعتد -فيما يعلم حماد- فقال النَّاس: والله ما ندري أتزوجها رسول الله ﷺ أو تسرّاها. فلما حملها سترها وأردفها خلفه، فعرف النَّاس أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة أوضع النَّاس وأوضع رسول الله ﷺ، وكذلك كانوا يصنعون. فعثرت الناقة فخر رسول الله ﷺ وخرت معه، وأزواج النّبيّ ﷺ ينظرن، فقلن: أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل، فقام رسول الله فسترها وأردفها خلفه" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 451 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.