Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 452

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا.

٤٨٠٢ - حدّثنا أبو داود السجزي (¬١)، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري "أنَّ رسول الله ﷺ بعث يوم حنين (¬٢) بعثًا إلى أوطاس (¬٣).

⦗٤٥٣⦘ فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب النّبيّ ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٤)، أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن" (¬٥).

- رواه عبد الأعلى (¬٦)، وخالد بن الحارث (¬٧) هكذا. ورواه خالد (¬٨)، عن شعبة فلم يقل أبو علقمة.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 452 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.