Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 456

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان تحريم النكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة.

٤٨٠٤ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتنا "أنَّ رسول الله ﷺ، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ ﷺ فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله ﷺ: أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 456 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.