Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 459

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل.

٤٨١١ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة

⦗٤٦٠⦘ بعد ما ضرب الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتّى يأتي رسول الله ﷺ فأستأذنه، فجاء رسول الله ﷺ فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك، فقلت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فقال رسول الله ﷺ: إنّه عمك، فَلْيَلِجْ عليك، وكانت تقول: يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 459 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.