Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 460

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل.

٤٨١٣ - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: أخبرنا عبد الرزّاق (¬١)، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضُرِب عَليّ الحجابُ

⦗٤٦١⦘ فاستأذن عليّ، فقلت: والله لا آذن لك حتّى يأتي رسول الله ﷺ فأستأذنه، فجاء رسول الله ﷺ فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك، فقال لها: فَلْيَلِجْ عليك عمك. قالت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، قال: إنّما هو عمك، فَلْيَلِجْ عليك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 460 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.