Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 461

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل.

٤٨١٥ - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: حدّثنا معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاء أفلح أخو أبي القُعَيس يستأذن عليها، وقال: إنِّي عمها. فأبت أن تأذن له. فلما دخل عليها النّبيّ ﷺ ذكرت ذلك له، فقال النّبيّ ﷺ: أفلا أذنت لعمك. فقالت: يا رسول الله إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل قال: فأْذَني له، فإنّه عمك تربت يمينك. قال: وكان أبو القعيس أخا

⦗٤٦٢⦘ زوج المرأة الّتي أرضعت عائشة" (¬١).

قال معمر حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 461 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.