Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 478

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.

٤٨٤٢ - حدثني أحمد بن شعيب أبو عبد الرّحمن النسائي قاضي حمص (¬١)، قال: حدّثنا عيسى بن حماد (¬٢)، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن محمّد بن مسلم كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته، أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ حدثتها "أنها قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله ﷺ:

⦗٤٧٩⦘ فإن ذلك لا يحل لي. قالت: قلت يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح دُرة بنت أم سلمة! قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 478 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.