Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 484

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن.

٤٨٥١ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب (¬١)،

ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان،

ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ ﷺ قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ ﷺ: لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان".

وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان: "الإملاجة والإملاجتان" (¬٢). معناه بمثله.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 484 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.