Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 505

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الدال على إجازة الحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع.

٤٨٨٢ - ز حدّثنا إسماعيل القاضي، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب (¬١)، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي (¬٢)، قال: حدّثنا نعيم بن الهيصم (¬٣)، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبيد الله [¬*] بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: قد سمعته من عقبة وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال عقبة: "تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتهما (¬٤) جميعًا، فأتيت النّبيّ ﷺ فذكرت ذلك له، فأعرض عني

⦗٥٠٦⦘ فقلت: يا رسول الله، وإنها كاذبة، قال: وما يدريك كذبها؟ وقد قالت ما قالت: دعها عنك" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 505 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.