Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 515

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٩٥ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا أشهب بن عبد العزيز (¬١)، قال: حدثنا مالك،

ح وحدثنا يونس أيضًا، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب ومالك، عن ابن شهاب،

وحدثنا شعيب بن شعيب (¬٢)، قال: حدّثنا زيد بن يحيى (¬٣)، قال: حدّثنا مالك،

ح وحدثنا أبو عتبة (¬٤)، قال: حدّثنا ابن أبي فديك، قال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة، "أنَّ أعرابيًّا من بني فزارة صَرخ برسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غُلامًا

⦗٥١٦⦘ أسود، فقال له رسول الله ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر، قال: هل فيها من أَورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنّى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: فلعلّ هذا عرق نزعه، ولم يرخص رسول الله ﷺ في الانتفاء منه"، ولم يذكر مالك: بني فزارة. وقال: "فلعلّ ابنك نزعه عرق" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 515 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.