Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 519

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٩٠١ - حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج (¬١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبد الرزّاق (¬٢)، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله ﷺ دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمعي ما قال مُجَزِّزٌ المدلجي لزيد وأسامة وقد رأى أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (¬٣).

⦗٥٢٠⦘ قال عبد الرزّاق وحدثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة نحوه، وزاد فيه: "وهما في قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما". ولم يذكر "أسارير وجهه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 519 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.