Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 540

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب حظر تزويج الرجل اليتيمة التي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي يمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها.

٤٩٢٣ - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (¬١)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (¬٢)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (¬٣)، عن عقيل (¬٤)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله.

قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ﴾ (¬٥) الآية الأولى التي قال الله ﷿ فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٦)، قالت عائشة: فنهوا أن

⦗٥٤١⦘ ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 540 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.