٤٩٢٣ - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (¬١)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (¬٢)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (¬٣)، عن عقيل (¬٤)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله.
قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ﴾ (¬٥) الآية الأولى التي قال الله ﷿ فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٦)، قالت عائشة: فنهوا أن
⦗٥٤١⦘ ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (¬٧).