Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 542

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب حظر تزويج الرجل اليتيمة التي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي يمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها.

٤٩٢٥ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (¬١)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (¬٢)، قالت: "هذه اليتيمة تكون عند الرَّجل، وهو وليها، ولعلّها أن تكون قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها ويكره أن ينكحها رجلًا فيشركه في ماله، فيعضلها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 542 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.