٥١٨٢ - حدثنا الميموني (¬١)، ولسليمان بن سيف (¬٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
⦗١٧⦘ عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (¬٤).