٥١٩٨ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (¬١).
ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (¬٢)، قالا: حدثنا همام (¬٣)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن
⦗٢٦⦘ أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" (¬٤).