٥٢٠١ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" (¬١) لا ندري (¬٢) "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث
⦗٢٨⦘ النبي ﷺ، أم شيء قاله الزهري؟
سمعت المزني (¬٣)، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق (¬٤).
وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي ﷺ (¬٥).
حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه (¬٦).
قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ. رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي ﷺ أو قول نافع (¬٧).
وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة
⦗٢٩⦘ فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية (¬٨).
ووصل بعضهم (¬٩) الإسناد ولم يوصل بعضهم (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 27 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.