Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 27

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. باب الخبر المروي عن أبي هريرة الدال على أن العبد إذا كان بين قوم، فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقا كله، كان للمعتق شقصه مال أولم يكن

٥٢٠١ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" (¬١) لا ندري (¬٢) "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث

⦗٢٨⦘ النبي ﷺ، أم شيء قاله الزهري؟

سمعت المزني (¬٣)، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق (¬٤).

وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي ﷺ (¬٥).

حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه (¬٦).

قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ. رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي ﷺ أو قول نافع (¬٧).

وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة

⦗٢٩⦘ فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية (¬٨).

ووصل بعضهم (¬٩) الإسناد ولم يوصل بعضهم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 27 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.