Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 31

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المعتقة لها الخيار إذا كانت تحت عبد

٥٢٠٥ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬١)، قال:

⦗٣٢⦘ حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بَريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "اشتريها، وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" وأُتي بلحم فقال: "ما هذا؟ " فقال: هذا أهدت لنا بريرة، تصدق به عليها، فقال رسول الله ﷺ: "هو عليها صدقة ولنا هدية" وخيرت وكان زوجها حرًّا، قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري (¬٢) أحرٌّ هو أم عبد، قال شعبة: فقلت لسماك: إني اتقي أن أسأله عن الإسناد فسله أنت وكان في خُلُقِه (¬٣)، فقال له سماك بعدما حدث: أحدثك أبوك عن عائشة؟ فقال له عبد الرحمن: نعم. قال شعبة: قال لي سماك: قد استوثقته لك (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 31 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.