Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 39

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقدة البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله ﷺ وقضائه، وبنهي النبي ﷺ عن بيعه وهبته

٥٢١٧ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا محمد ابن خالد بن عَثْمة (¬١)، قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬٢)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة قالت: مضت في بريرة ثلاث سنن ابتعتها رقبة واشترط أهلها ولاءها فأعتقتها فقضى رسول الله ﷺ الولاء لمن أعتق، وكان لها زوج فخيرها النبي ﷺ حين عتقت إن شاءت فَارَقَتْه وإن شاءت صبرت عنده، ودخل النبي ﷺ يومًا البيت فأبصر برمة على النار فيها لحم،

⦗٤٠⦘ فلما أتي بغدائه بغير لحم قال: "ألم أر عندكم لحمًا؟ "، قلنا: إنما هو لحم تُصُدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة! فقال: "هو لبريرة صدقة ولنا هدية" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 39 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.