Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 47

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. [باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

٥٢٢٩ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح. وحدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق (¬١)، قال: حدثنا مروان بن محمد (¬٢)، قال: أخبرنا الليث ابن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته أن بريرة

⦗٤٨⦘ جاءتها تستعينها في كتابتها -ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا- فقالت عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها رسول الله ﷺ "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق".

زاد مروان: ثم قام رسول الله ﷺ فقال: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من شرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة شرط، الله أحق وافى" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 47 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.