٥٢٤٥ - حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال: حدثنا محمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا أبو ضمرة (¬١)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته (¬٢).
ورواه محمدُ بن عُبيد (¬٣)، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته والولاء لمن أعتق" (¬٤).
لم يرو في هذا الحديث "الولاء لمن أعتق" إلا محمد بن عبيد ولم يتابعه
⦗٥٧⦘ عليه أحد، ورواه جماعة عن الثوري فلم يذكروا فيه هذه الكلمة: "الولاء لمن أعتق" منهم زائدة (¬٥) وزهير (¬٦) وابن مهدى (¬٧) والفريابي (¬٨) وأبو نعيم (¬٩) وأبو داود الحفري (¬١٠) وغيرهم، ورواه مالك وشعبة وسفيان بن عيينة (¬١١) وسليمان بن بلال وعبيد الله بن عمر (¬١٢) والضحاك ابن عثمان (¬١٣) وابن جريج (¬١٤) وغيرهم عن عبد الله بن دينار فلم يذكروه.
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 56 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6461)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.