Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 60

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. [باب] بيان حظر بيع الولاء وهبته وحظر موالاة مولى مسلم، وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه

٥٢٥٠ - حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرَّقي (¬١) وابن نباج (¬٢)، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر (¬٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر [¬*]، عن

⦗٦١⦘ زيد (¬٤) عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه سمعت عليًّا يقول: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي، فدعا بها فقرأها فإذا فيها شيئان من الفرائض ومن أسنانِ الإِبلِ، وإذا فيها "من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا، والمدينة حرم فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" (¬٥).

وعن زيد: وحدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله (¬٦).

هذا لفظ ابن نباج أبو عثمان التنوخي، عن عبد الله بن جعفر. ورواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 60 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.