Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 509

  1. أبواب المواريث
  2. باب فريضة الأخت الواحدة، والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والدة، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم

٦٠٤٥ - حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين (¬١)، قال: حدثنا أبو معمر (¬٢)، قال: حدثنا عبد الوارث (¬٣)، قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله (¬٤)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: دخل علي رسول الله يعُودني وأنا مريض، وعندي سبع أخوات لي قال: فنضح

⦗٥١٠⦘ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله أوصى لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن، قلت، بالشطر؟ قال: أحسن، فخرج ثم رجع إلي، فقال: "يا جابر إني لا أراك ميتًا من مرضك هذا، وإن الله قد أنزل، فبيَّن ما لأخواتك جعل لهنَّ الثلثين"، فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 509 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.