Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 517

  1. أبواب المواريث
  2. باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترد مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا

٦٠٥٦ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله كان إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله ﷺ وعليه دين سأل "هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن قالوا: نعم صلَّى عليه رسول الله ﷺ، وإن قالوا: لا قال: "صلُّوا على صاحبكم، فلمَّا فتح الله على رسول الله ﷺ الفتوح قال:

⦗٥١٨⦘ "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 517 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.