Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 518

  1. أبواب المواريث
  2. باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترد مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا

٦٠٥٩ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال:

⦗٥١٩⦘ حدثني ليث عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرَّجل المتوفى؛ عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن حُدّث أنه ترك وفاءً صلَّى عليه وإلا قال للمسلمين: صلُّوا على صَاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين وترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته" (¬١) (¬٢).

رواه محمد بن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله بنحوه.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 518 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.