Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 526

  1. أبواب المواريث
  2. باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على أن فساد من يقول بورث ذوي الأرحام، إذ من قولهم إن الخال [قد] يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام

٦٠٧١ - ز - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرثُ ماله، وأفكُّ عانه والخالُ مولى من لا مولى له، يرثه ويفك عانه" (¬١).

في هذا الحديث نظر، وفي قول النبي ﷺ بيان أن الخال ليس هو من أهل الفرائض (¬٢)، وأنه لم يكن يرث في عهد النبي ﷺ، إذ النبي ﷺ وارث من

⦗٥٢٧⦘ لا وارث له.

وقد أجمع أهل العلم أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأجمعوا أن الخال لا يرث مع العصبة إلا أن عوام أهل العلم من أئمتنا يورثون الخال عند عدم الوارث.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 526 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.