Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 553

  1. أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
  2. باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدا نحل كل واحد منهم مثله

٦١٢٢ - حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ العسقلاني، قال: حدثنا

⦗٥٥٤⦘ آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ورقاء (¬١)، عن المغيرة (¬٢)، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على منبرنا هذا: سمعت رسول الله ﷺ. قال الشعبي: فظننت أني لا أسمع بعده أحدًا يقول: سمعت رسول الله ﷺ، ففرغت له قلبي وسمعي، قال: أراد أبي أن ينحلني نحلًا من ماله، فمنعته أمي، وهي عمرة بنت رواحة فقالت: لا أرضى حتى تأخذ بيد ابني فتأتي به رسول الله ﷺ، [فشهد عليه، فأخذ بيدي، فأتى بي] (¬٣) فذكر له ذلك فقال رسول الله ﷺ: "هل لك ولد غيره؟ " قال: نعم، قال: "فهل آتيت كل واحد منهم مثل ما آتيته؟ " قال: لا، قال النبي ﷺ: "فلا تشهدني على هذا، فإنه جور"، أو قال: "لأنه تلجئة" ثم قال رسول الله ﷺ "اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 553 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.