Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 589

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. [باب] بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها

٦١٩٣ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، قال: لما حُضِر (¬١) رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي ﷺ: "هلمُّوا أكتب لكم كتابًا لا تضلُّون بعده" فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله ﷺ قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتُب لَكُم رسول الله ﷺ كتابًا لن تضلُّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختِلاف عند رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ: "قوموا".

زاد الدبري قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرَّزيَّة كل الرَّزيَّة ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولَغَطِهم! " (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 589 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.