Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 591

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب

٦١٩٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليم بن أبي مسلم الحول [¬*] خال ابن أبي نجيح، سمع سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس يوم الخميس! وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: وما يوم الخميس؟ قال: اشتدَّ برسول الله ﷺ وجعه، فقال: "ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلُّوا بعده أبدًا" فتنازعوا -ولا ينبغي عند نبي تنازع (¬١) - قالوا: ما شأنه، أَهَجَرَ (¬٢)؟ اسْتَفْهِمُوهُ، فذهبوا يعيدون عليه، قال: "دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه" وأوصى بثلاث فقال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم" وسكت عند الثالثة، فما أدري قالها فنسيتها أو سكت عنها (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 591 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.