Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 605

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. باب حظر الوصية بأكثر من الثلث، وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائزة، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث

٦٢١٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا بكر بن بكار (¬١)، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا السكن بن نافع (¬٢)، قالا: حدثنا عبد الله ابن عون، عن عمرو بن سعد [¬*] قال: كنا جلوسًا مع حميد بن عبد الرحمن بسوق الرقيق، فقام من عندنا، ثم رجع، فقال: الله أكبر هذا آخر ثلاث من بني سعد، حدثني بهذا الحديث قال: مرض سعد بمكة فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال: يا رسول الله إني أرهب أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة؛ فادع الله ﷿ أن يشفيني، فقال: اللهم اشف سعدًا مرتين أو ثلاثًا، فقال: يا رسول الله! مالي كثير وليس لي وارث إلا الكلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قال: فأوصي بنصف مالي؟ قال: "لا"، قال: فأوصي بثلث مالي؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن أكل امرأتك من طعامك صدقة، وإن نفقتك على أهلك صدقة، وإنك أن تدع أهلك

⦗٦٠٦⦘ بعيش أو غنى خير من أن يتكففوا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 605 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.