Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 610

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. باب حظر الوصية بأكثر من الثلث، وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائزة، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث

٦٢٢٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬١)، ح.

وحدثنا الصغاني، وإسماعيل القاضي، قالا: حدثنا عارم (¬٢)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين، أن رجلًا أعتق ستة مماليك له عند الموت، فأقرع النبي ﷺ بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة (¬٣).

قال بعض الناس: في هذا الحديث دليل على أن المريض إذا تصدق بماله على من كان أنه يُنَفَّذ منه الثلث، ويجعل المال ثلاثة أثلاث، فيعطى

⦗٦١١⦘ المتصدق عليه الثلث منه جملة بعدما يقرعه هو وورثة الميت. وذكر قصة طويلة.

روى الحديث يزيد بن زريع، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 610 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.