Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 620

  1. مبتدأ كتاب الوصايا
  2. باب إباحة الرجوع في التدبير، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي

٦٢٤٦ - حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن (¬١)، عن عبد المجيد بن سهل (¬٢)، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فدعاه فقال: "أعتقت غلامك؟ " قال: نعم، فقال النبي ﷺ: "أنت أحوج إليه" ثم قال: "من يشتريه؟ " قال نعيم بن عبد الله: أنا، فاشتراه، فأخذ النبي ﷺ ثمنه فدفع إلى صاحبه (¬٣).

⦗٦٢١⦘ حدثني أبو زكريا الأعرج، قال: حدثنا قتيبة بمثله.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 620 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.