Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 635

  1. مبتدأ أبواب في النذور
  2. باب [بيان] الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرا في ماله وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر؛ وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيدا، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جارا إليه نفعا ولا خيرا

٦٢٧١ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن صالح، ح.

وحدثنا الوكيعي (¬١)، قال: حدثنا خالد بن خداش، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن النذر لا يقرِّب من بني آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له ولكن النذر يوافق القدَر فيخرج من البخيل ما لم يكن البخيل أن يخرجه" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 635 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.