Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 639

  1. مبتدأ أبواب في النذور
  2. [باب] بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه الناذر وأنه لا يوفي به، والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن المالك هو الذي يملك بحق، وأنه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنه كان له

٦٢٧٨ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح.

وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين،

⦗٦٤٠⦘ قال: كانت العضباء (¬١) لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر، فأتي به نبي الله ﷺ وهو في وثاق، ورسول الله ﷺ على حمار عليه قطيفة فقال: يا محمَّد على ما تأخذونني، وتأخذون سابقة الحاج، فقال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف، وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي ﷺ، وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قد أسلمت، قال: "أما لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" فلما مضى النبي ﷺ قال: يا محمَّد إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني، فقال رسول الله ﷺ: "هذه حاجته"، أو قال: "هذه حاجتك" قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين، وحبس رسول الله ﷺ العضباء لنفسه، فأغار المشركون على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء، فلما ذهبوا، قال: وأسروا امرأة من المسلمين، فكان إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فنوّموا ليلة، فقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، حتى أتت العضباء فأتت على ناقة ذلول مجَّرسة -يعني مجرَّبه، قال: فركبتها، ثمَّ جعلت لله عليها إن نجاها لتنحرنَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرِفت الناقة، فقيل: ناقة رسول الله ﷺ، قال: فَأُخبر بذلك فأرسل إليها فجربها، وأخبر بنذرها، فقال: "بئس ما جزيتيها، إن الله ﷿ أنجاها عليها

⦗٦٤١⦘ لتنحرها؟ لا وفاء لنذر في معصيته، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬٢) هذا لفظ سليمان بن حرب.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 639 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.