Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 657

  1. مبتدأ أبواب في النذور
  2. باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام أن يوفي بنذره وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام

٦٣١١ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا أحمد ابن

⦗٦٥٨⦘ عَبْدة (¬١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ﷺ من الجِعْرَّانة، قال: لم يعتمر منها، قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فسأل النبي ﷺ، فأمره أن يفي به، فدخل المسجد تلك الليلة، فلما أصبح الناس إذا السبي في الطريق، يقولون: أعتقنا رسول الله ﷺ، [قال لي عمر: أخرج فانظر ما هذا! فإذا السبي يقول: أعتقنا رسول الله ﷺ] (¬٢)، قال: وكان لعمر جاريتان من السبي قد حبسهما في بيت، فقال لي: اذهب فأطلقهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 657 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.