Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 662

  1. مبتدأ أبواب في النذور
  2. باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمر نذر نذرا كان من المال وجب إخراجه

٦٣١٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ابن يزيد، ح.

وأخبرنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قالا جميعًا: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب ابن مالك أخبره أن كعب بن مالك قال: قلت لرسول الله ﷺ حين تخلفت عن غزوة تبوك: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال رسول الله ﷺ: "أمسك بعض مالك، وهو خير لك"، قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت: يا رسول الله إن الله ﷿ إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت، وذكر الحديث (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 662 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.