Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 24

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٦٣٤٨ - حدثنا محمَّد بن الجنيد الدَّقَّاق (¬١)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (¬٢) [ح] وحدثنا الربيع بن سليمان (¬٣)، قال: حدثنا أسد بن موسى (¬٤)، قالا: حدثنا جرير بن حازم (¬٥)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُوتيتها عن

⦗٢٥⦘ مسألة وكلت إليها، وإن أُوتيتها عن غير مسألة أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (¬٦).

حديثهما واحد.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 24 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.