Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 29

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٦٣٥٥ - حدثنا يزيد بن سنان البصري (¬١)، قال: حدثنا حَبَّان (¬٢) بن هلال [ح] وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬٣) ح وحدثنا الصَّغَاني (¬٤)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (¬٥)، قالوا: حدثنا حماد بن

⦗٣٠⦘ زيد (¬٦)، أخبرنا (¬٧) غَيْلان (¬٨) بن جرير (¬٩)، عن أبي بُرْدة عن أبي موسى قال: أتيت النبي (¬١٠) ﷺ في رَهْطٍ (¬١١) من الأشعريين أستحمله. فقال: "والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه". فلبثنا ما شاء الله، ثمَّ أمر لنا بثلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى (¬١٢). فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله ﷺ نستحمله فحلف ألَّا يحملنا ثمَّ حملنا. قال (¬١٣): "ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني -أو إلَّا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير-".

هذا حديث سليمان بن حرب وحَبَّان.

⦗٣١⦘ وأما أبو داود فقال: "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير" (¬١٤).

رواه خلف بن هشام وقتيبة (¬١٥) وغير واحد عن حماد: "ثمَّ أرى خيرًا منها"/ (¬١٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 29 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.