Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 37

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٦٣٦١ - حدثنا الصَّغَاني، وجعفر بن محمَّد (¬١)، قالا: حدثنا عفان بن مسلم (¬٢)، قال: حدثنا وهيب (¬٣)، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قِلَابة، والقاسم، عن زَهْدَم الجَرْمي قال: كان بيننا وبين الأشعريين إخاء، فكنا يومًا عند أبي موسى فقُرب له طعام فيه لحم دَجاج، وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموالي من بني تيم الله، فقال له أبو موسى: ادن فكل.

⦗٣٨⦘ فقال: إني رأيته يأكل شيئًا فقَذِرته، فحلفت أن لا آكل منه. قال: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه. ثمَّ حدث أنَّه أَتى رسول الله ﷺ في نفر من الأشعريين نستحمله، فأتيناه وهو يقسم ذودًا من إبل الصدقة، فقلنا: يا رسول الله احملنا -وهو غضبان- فقال: "إني والله لا أحملكم، ولا أجد ما أحملكم عليه". ثمَّ أُتي بنَهْبٍ غُرِّ الذُّرَى، فقلنا: يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا فحملتنا. قال: "إني لست أنا الذي أحملكم / (¬٤) ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وحللت يميني" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 37 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.