Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 43

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث

٦٣٦٨ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة (¬١)، حدثنا الحميدي (¬٢)، حدثنا سفيان (¬٣) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم قال: قُرِّب إلى أبي موسى دجاجة (¬٤)، فقال لي: ادن فكل، فقلت: كأني لا أُريده، إني حلفت أن لا آكلها (¬٥)، إني رأيتها تأكل قَذَرًا. فقال أبو موسى: أتينا النبي ﷺ نستحمله فأُتي بذود غر الذرى. فقلنا: يا رسول الله! احملنا (¬٦)، فحلف أن لا يحملنا، ثمَّ أُتي بذود أخرى، فقلنا: يا رسول الله احملنا فحملنا، فلما أدبرنا قلنا: ما صنعنا!؟ تغفلنا رسول الله ﷺ يمينه، فأتينا رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له، فقال النبي ﷺ: "إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" (¬٧).

⦗٤٤⦘ رواه الثوري عن أيوب في الدَجاجة فقط (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 43 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.