٦٤٠٨ - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (¬١)، قال: حدثنا وكيع (¬٢) ح
وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا ابن نُمير (¬٣)، قال: حدثنا أبو معاوية (¬٤) وكيع، عن الأعمش، عن شقيق (¬٥)، عن عبد الله (¬٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان".
فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: صدق، فِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا
⦗٧٦⦘ إلى النبي ﷺ في أرض لنا، فقال: "بينتك"، قلت: ليس لي بينة. قال: "فيمينه". قلت: إذًا يحلف. قال النبي (¬٧) ﷺ عند ذلك: "من حلف [على] يمين *صَبْرٍ* (¬٨) ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان". فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية (¬٩).
هذا لفظ وكيع.
وقال أبو معاوية في حديثه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض (¬١٠) فجحدني فقدمته [إلى النبي ﷺ]، فقال: "لك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [إلى آخر] الآية (¬١١).